إمامة المرأة للرجال
الأدلة على أن المرأة لا حظ لها في قوامة الرجال وإمامتهم في الصلاة
دليل المجيزين لإمامة المرأة الرجال في الصلاة
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
إمامة المرأة للنساء والأطفال
الخلاصة
النساء ليس لهن نصيب في القوامة على الرجال، بدءاً بالإمامة الكبرى، ومروراً بما دون ذلك، وانتهاءً بالإمامة الصغرى.
هذا ما كان عليه أهل الإسلام وأجمعت عليه الأمة، سوى زلة نسبت إلى أبي ثور سامحه الله، وقد نهانا الشارع عن اتباع الزلات والهفوات، حتى قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله: "من تتبع زلات العلماء وسقطاتهم تزندق أوكاد وتجمع فيه الشر كله".
إلى أن نبتت نابتة في هذا العصر نادت بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء تقليداً للكفار، ونبذاً لشرع سيد الأبرار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومنكرة لكل الثوابت والمسلمات في هذا الدين، تولى كبر هذه البدعة رجل وامرأة.
أما الرجل فهو الترابي، حيث أجاز للمرأة أن تؤم الرجال، وأن يلتصق ويختلط الرجال والنساء في الصفوف، إلا إذا خشيت الفتنة! هذا من الناحية النظرية.
أما المرأة الرَّجُلة أمينة ودود فقد مارست ذلك عملياً، عندما فاجأت المسلمين لأول مرة في تاريخهم الطويل، حيث خطبت وأمت شرذمة من النساء والرجال في صالة كنيسة من الكنائس بنيويورك بأمريكا، عندما منعتها كل المساجد من أن تدنس منابرها امرأة، وكان ذلك في يوم الجمعة الثامن من شهر صفر 1426هـ.
لقد هدف كل منهما إلى تحرير المرأة المسلمة من الأوامر الشرعية، والعمل على مساواتها بالرجل، ضاربين بالفوارق الشرعية والخَلقية والنفسية بين الجنسين عُرْض الحائط.
?
الأدلة على أن المرأة لا حظ لها في قوامة الرجال وإمامتهم في الصلاة
الكتاب، والسنة، والإجماع العملي.
فمن الكتاب قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وقوله: "لا تؤمن امرأة رجلاً".
وقوله: "أخروهن من حيث أخرهن الله".
وقوله إن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت، فكيف تقف إماماً؟
أما الإجماع فقد أجمعت الأمة إجماعاً نظرياً وعملياً على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، لا في فرض ولا نفل.
ولو جاز لامرأة أن تؤم الرجال لأمتهم عائشة، فهي من أعلم نساء العالمين، ومع ذلك كان يؤمها غلامها ذكوان في صلاة القيام، ولم تحدثها نفسها أن تؤم نساءً دعك من أن تؤم رجالاً.
لهذا كان شرط الذكورية هو الشرط الأساس بعد الإسلام في صحة الإمامة، كبرى كانت أم صغرى.
يتبع
الأدلة على أن المرأة لا حظ لها في قوامة الرجال وإمامتهم في الصلاة
دليل المجيزين لإمامة المرأة الرجال في الصلاة
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
إمامة المرأة للنساء والأطفال
الخلاصة
النساء ليس لهن نصيب في القوامة على الرجال، بدءاً بالإمامة الكبرى، ومروراً بما دون ذلك، وانتهاءً بالإمامة الصغرى.
هذا ما كان عليه أهل الإسلام وأجمعت عليه الأمة، سوى زلة نسبت إلى أبي ثور سامحه الله، وقد نهانا الشارع عن اتباع الزلات والهفوات، حتى قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله: "من تتبع زلات العلماء وسقطاتهم تزندق أوكاد وتجمع فيه الشر كله".
إلى أن نبتت نابتة في هذا العصر نادت بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء تقليداً للكفار، ونبذاً لشرع سيد الأبرار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومنكرة لكل الثوابت والمسلمات في هذا الدين، تولى كبر هذه البدعة رجل وامرأة.
أما الرجل فهو الترابي، حيث أجاز للمرأة أن تؤم الرجال، وأن يلتصق ويختلط الرجال والنساء في الصفوف، إلا إذا خشيت الفتنة! هذا من الناحية النظرية.
أما المرأة الرَّجُلة أمينة ودود فقد مارست ذلك عملياً، عندما فاجأت المسلمين لأول مرة في تاريخهم الطويل، حيث خطبت وأمت شرذمة من النساء والرجال في صالة كنيسة من الكنائس بنيويورك بأمريكا، عندما منعتها كل المساجد من أن تدنس منابرها امرأة، وكان ذلك في يوم الجمعة الثامن من شهر صفر 1426هـ.
لقد هدف كل منهما إلى تحرير المرأة المسلمة من الأوامر الشرعية، والعمل على مساواتها بالرجل، ضاربين بالفوارق الشرعية والخَلقية والنفسية بين الجنسين عُرْض الحائط.
?
الأدلة على أن المرأة لا حظ لها في قوامة الرجال وإمامتهم في الصلاة
الكتاب، والسنة، والإجماع العملي.
فمن الكتاب قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وقوله: "لا تؤمن امرأة رجلاً".
وقوله: "أخروهن من حيث أخرهن الله".
وقوله إن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت، فكيف تقف إماماً؟
أما الإجماع فقد أجمعت الأمة إجماعاً نظرياً وعملياً على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، لا في فرض ولا نفل.
ولو جاز لامرأة أن تؤم الرجال لأمتهم عائشة، فهي من أعلم نساء العالمين، ومع ذلك كان يؤمها غلامها ذكوان في صلاة القيام، ولم تحدثها نفسها أن تؤم نساءً دعك من أن تؤم رجالاً.
لهذا كان شرط الذكورية هو الشرط الأساس بعد الإسلام في صحة الإمامة، كبرى كانت أم صغرى.
يتبع