http://www.islamlight.net/albarrak/sounds/save/tagryrat/a78.rm
4 مشترك
هل للبائع ان يشرط ان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل
beso- مشرف تحت الإختبار
- عدد المساهمات : 435
نقاط : 164829
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
العمر : 31
eslam_messi50- عضو شادد حيله
- عدد المساهمات : 267
نقاط : 166489
تاريخ التسجيل : 04/03/2009
العمر : 32
الموقع : فى اى مكان هتلاقينى
العمل/الترفيه : بحب الاغانى الرومانسى
مشكورررررر يا بيسو وننتظر منك المزيد وننتظر من باقى الاعضاء الاهتمام بالقسم الاسلامى
أ علي رزق- نائب المدير
- عدد المساهمات : 1942
نقاط : 178747
تاريخ التسجيل : 09/03/2009
العمر : 56
الموقع : http://alitwig.blogspot.com/
العمل/الترفيه : مدرس أول لغة عربية
الموضوع في غاية الأهمية ؛ لأنه يخص عامة المسلمين
ولهذا أسهبت في الرد على الموضوع فسامحني على الإطالة
قمت بنقل هذا الموضوع إجابة على نفس هذا السؤال :
كما هو معلوم أن الأصل في المعاملات الحل ، وهو قول جمهور أهل العلم ، بل قال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (2/166) : " وقد حكى بعضهم الإجماع عليه " .ا.هـ.
والأدلة على ذلك كثيرة ، قال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (28/386) : " والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه " .ا.هـ.
لو فرض أن المشتري بعد الافتراق بالأبدان ، ذهب إلى البيت ، ووجد عيبا في السلعة التي اشتراها فما هو الموقف من هذه العبارة ؟
يذكر العلماء في كتاب البيوع بابا يقال له : " أحكام الخيار في البيع " ، ومنها " خيار العيب " فما هو " خيار العيب " هذا ؟
خيار العيب : أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع ، أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع .
وأدلته :
من القرآن : قال تعالى{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [ النساء : 29 ] .
ومن السنة : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر » رواه البخاري (2148) ، ومسلم (1524) واللفظ للبخاري .
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإقناع (1/262) ، وابن حزم في " مراتب الإجماع " ( ص 100) .
كلام أهل العلم على المسألة :
قال ابن قدامة في المغني (4/238) : أنه متى علم بالمبيع عيبا , لم يكن عالما به , فله الخيار بين الإمساك والفسخ , سواء كان البائع علم العيب وكتمه , أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ; بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه اشترى مملوكا فكتب : " هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد , اشترى منه عبدا , أو أمة , لا داء به , ولا غائلة , بيع المسلم المسلم " . فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة , والعيب حادث أو مخالف للظاهر , فعند الإطلاق يحمل عليها , فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد , فلم يلزمه أخذه بالعوض , وكان له الرد , وأخذ الثمن كاملا .ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/104) : ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس ؛ فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر . فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فإذاتبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فسخ البيع . وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » .ا.هـ.
فعبارة : " البضاعة المباعة لا ترد " مخالفة لخيار العيب ، بل للمشتري أن يعيد السلعة ويأخذ رأس ماله كاملا .
قال ابن قدامة في المغني (4/239) : أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله , فإنه يرده ويأخذ رأس ماله .ا.هـ.
مسألة :
لو فرض أن المشتري أراد أن يمسك البضاعة المعيبة عنده ، ولا يريد ردها ، أو إذا تعذر ردها فما هو الحكم حين إذا ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : ذهب الجمهور ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا اختار الإمساك ، فلا أرش ، إذا لا أرش لممسك له الرد . أما إذا تعذر الرد فإنه يثبت الأرش في حق المشتري .
وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الاختيارات ( ص 186) : وإذا اشترى شيئا فظهر به عيب فله أرشه إن تعذر رده ، وإلا فلا ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ، وكذا يقال في نظائره ، كالصفقة إذا تفرقت .ا.هـ.
القول الثاني : مذهب المالكية وفيه تفصيل :
1 – إذا كان العيب قليلا جدا فلا حكم له .
2 – إذا كان العيب عيب قيمة ، وهو اليسير الذي ينقص من الثمن ، ففيه يحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب ، كالخرق في الثوب .
3 – إذا كان العيب عيب رد ، وهو الفاحش ، فالمشتري بالخيار بين أن يرده على بائعه ، أو يمسكه ولا أرش له .
القول الثالث : مذهب الحنابلة أن له الخيار بين الرد ، والإمساك مع الأرش .
قال ابن قدامة في المغني (4/240) : أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب , وأخذ الأرش , فله ذلك . وهذا قول إسحاق . وقال أبو حنيفة , والشافعي : ليس له إلا الإمساك , أو الرد , وليس له أرش , إلا أن يتعذر رد المبيع , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش , أو الرد . ولأنه يملك الرد , فلم يملك أخذ جزء من الثمن , كالذي له الخيار .
ولنا , أنه ظهر على عيب لم يعلم به , فكان له الأرش , كما لو تعيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من المبيع , فكانت له المطالبة بعوضه .ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام في " الاختيارات ( ص 186) : والمذهب يخير المشتري بين الرد ، وأخذ الثمن ، وإمساكه وأخذ الأرش .ا.هـ.
والأرش هو الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب ، فتقوم صحيحة ثم معيبة ، وتؤخذ النسبة التي ما بين قيمته صحيحا ، وقيمته معيبا .
وبعد تقرير المسألة نخلص إلى أن هذا الشرط في العقد " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " باطل ، والمشتري مخير بين رد البضاعة وأخذ رأس المال ، أو إبقاءها عنده مع الخلاف في الأرش هل يكون مستحقا له ، أو لا يستحق على الخلاف المذكور آنفا ، أو أن يستبدلها بغيرها صحيحة غير معيبة .
ولا يحق للبائع أن يسقط حق المشتري بمثل هذه العبارات التي تبين مدى جهل هؤلاء الباعة بأمور البيع والشراء ، وكل هذا كي يضمن المبلغ الذي دفعه المشتري .
وحتى عبارة " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " التي حذفت منها " لا " الثانية باطلة أيضا ، لأن المشتري له حق الرد واستراجاع رأس المال المدفوع فيها .
وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بخصوص هذه العبارة ، وهذا نصها :
فتوى رقم (17388) وتاريخ 15 / 11 / 1415 هـ
السؤال : الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د . عبد المحسن الداوود . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : ( ما حكم الشرع في كتابة عبارة (( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )) . التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم . وهل هذا الشرط جائز شرعا . وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع .
الجواب : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
ولهذا أسهبت في الرد على الموضوع فسامحني على الإطالة
قمت بنقل هذا الموضوع إجابة على نفس هذا السؤال :
كما هو معلوم أن الأصل في المعاملات الحل ، وهو قول جمهور أهل العلم ، بل قال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (2/166) : " وقد حكى بعضهم الإجماع عليه " .ا.هـ.
والأدلة على ذلك كثيرة ، قال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (28/386) : " والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه " .ا.هـ.
لو فرض أن المشتري بعد الافتراق بالأبدان ، ذهب إلى البيت ، ووجد عيبا في السلعة التي اشتراها فما هو الموقف من هذه العبارة ؟
يذكر العلماء في كتاب البيوع بابا يقال له : " أحكام الخيار في البيع " ، ومنها " خيار العيب " فما هو " خيار العيب " هذا ؟
خيار العيب : أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع ، أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع .
وأدلته :
من القرآن : قال تعالى{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [ النساء : 29 ] .
ومن السنة : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر » رواه البخاري (2148) ، ومسلم (1524) واللفظ للبخاري .
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإقناع (1/262) ، وابن حزم في " مراتب الإجماع " ( ص 100) .
كلام أهل العلم على المسألة :
قال ابن قدامة في المغني (4/238) : أنه متى علم بالمبيع عيبا , لم يكن عالما به , فله الخيار بين الإمساك والفسخ , سواء كان البائع علم العيب وكتمه , أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ; بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه اشترى مملوكا فكتب : " هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد , اشترى منه عبدا , أو أمة , لا داء به , ولا غائلة , بيع المسلم المسلم " . فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة , والعيب حادث أو مخالف للظاهر , فعند الإطلاق يحمل عليها , فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد , فلم يلزمه أخذه بالعوض , وكان له الرد , وأخذ الثمن كاملا .ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/104) : ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس ؛ فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر . فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فإذاتبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فسخ البيع . وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » .ا.هـ.
فعبارة : " البضاعة المباعة لا ترد " مخالفة لخيار العيب ، بل للمشتري أن يعيد السلعة ويأخذ رأس ماله كاملا .
قال ابن قدامة في المغني (4/239) : أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله , فإنه يرده ويأخذ رأس ماله .ا.هـ.
مسألة :
لو فرض أن المشتري أراد أن يمسك البضاعة المعيبة عنده ، ولا يريد ردها ، أو إذا تعذر ردها فما هو الحكم حين إذا ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : ذهب الجمهور ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا اختار الإمساك ، فلا أرش ، إذا لا أرش لممسك له الرد . أما إذا تعذر الرد فإنه يثبت الأرش في حق المشتري .
وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الاختيارات ( ص 186) : وإذا اشترى شيئا فظهر به عيب فله أرشه إن تعذر رده ، وإلا فلا ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ، وكذا يقال في نظائره ، كالصفقة إذا تفرقت .ا.هـ.
القول الثاني : مذهب المالكية وفيه تفصيل :
1 – إذا كان العيب قليلا جدا فلا حكم له .
2 – إذا كان العيب عيب قيمة ، وهو اليسير الذي ينقص من الثمن ، ففيه يحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب ، كالخرق في الثوب .
3 – إذا كان العيب عيب رد ، وهو الفاحش ، فالمشتري بالخيار بين أن يرده على بائعه ، أو يمسكه ولا أرش له .
القول الثالث : مذهب الحنابلة أن له الخيار بين الرد ، والإمساك مع الأرش .
قال ابن قدامة في المغني (4/240) : أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب , وأخذ الأرش , فله ذلك . وهذا قول إسحاق . وقال أبو حنيفة , والشافعي : ليس له إلا الإمساك , أو الرد , وليس له أرش , إلا أن يتعذر رد المبيع , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش , أو الرد . ولأنه يملك الرد , فلم يملك أخذ جزء من الثمن , كالذي له الخيار .
ولنا , أنه ظهر على عيب لم يعلم به , فكان له الأرش , كما لو تعيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من المبيع , فكانت له المطالبة بعوضه .ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام في " الاختيارات ( ص 186) : والمذهب يخير المشتري بين الرد ، وأخذ الثمن ، وإمساكه وأخذ الأرش .ا.هـ.
والأرش هو الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب ، فتقوم صحيحة ثم معيبة ، وتؤخذ النسبة التي ما بين قيمته صحيحا ، وقيمته معيبا .
وبعد تقرير المسألة نخلص إلى أن هذا الشرط في العقد " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " باطل ، والمشتري مخير بين رد البضاعة وأخذ رأس المال ، أو إبقاءها عنده مع الخلاف في الأرش هل يكون مستحقا له ، أو لا يستحق على الخلاف المذكور آنفا ، أو أن يستبدلها بغيرها صحيحة غير معيبة .
ولا يحق للبائع أن يسقط حق المشتري بمثل هذه العبارات التي تبين مدى جهل هؤلاء الباعة بأمور البيع والشراء ، وكل هذا كي يضمن المبلغ الذي دفعه المشتري .
وحتى عبارة " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " التي حذفت منها " لا " الثانية باطلة أيضا ، لأن المشتري له حق الرد واستراجاع رأس المال المدفوع فيها .
وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بخصوص هذه العبارة ، وهذا نصها :
فتوى رقم (17388) وتاريخ 15 / 11 / 1415 هـ
السؤال : الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د . عبد المحسن الداوود . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : ( ما حكم الشرع في كتابة عبارة (( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )) . التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم . وهل هذا الشرط جائز شرعا . وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع .
الجواب : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
beso- مشرف تحت الإختبار
- عدد المساهمات : 435
نقاط : 164829
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
العمر : 31
نورت الموضوع يا مستر ومشكور على ردك الجميل ده
أ علي رزق- نائب المدير
- عدد المساهمات : 1942
نقاط : 178747
تاريخ التسجيل : 09/03/2009
العمر : 56
الموقع : http://alitwig.blogspot.com/
العمل/الترفيه : مدرس أول لغة عربية
وفقك الله لما يحب ويرضى
مستر أحمد جمعة- مشرف
- عدد المساهمات : 924
نقاط : 165233
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
العمل/الترفيه : مدرس لغة عربية
أسأل الله أن يزينك بالحلم وأن يجملك بالعلم
جهد لانشكرك عليه بل نترك ذلك لله عز وجل أن يثيبك عليه أجزل الثواب
جهد لانشكرك عليه بل نترك ذلك لله عز وجل أن يثيبك عليه أجزل الثواب