مدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية

مرحبا بك فى منتدى مدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية المشتركة
عزيزى الزائر معلما فاضلا ... طالبا نجيبا
يسعدنا انضمامك معنا ونتمنى ان تكون واحدا من اسرة
هذا الصرح التعليمي العريق لتستفيد وتفيد


(يا اخى وصلت لحد هنا ومستخسر فينا تسجيلك)

الموضوع اسهل مما تتخيل (خطوتين تسجيل وتكون وسطنا)


ملحوظة هامة جدا

استخدم متصفح فاير فوكس لو معرفتش
تدخل ولو صفحة الموقع بتخرجك
وفى حالة اتمام التسجيل ستصلك رسالة لتنشيط حسابك على الإيميل يرجى الدخول عليها وتنشيط الحساب وفى حالة عدم القدرة على تنشيط الحساب سنقوم بتنشيط حسابك وبمجرد رؤيتك اسم العضوية الخاص بك فى ادنى الصفحة الرئيسية تستطيع الدخول بمنتهى السهولة الى الموقع


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية

مرحبا بك فى منتدى مدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية المشتركة
عزيزى الزائر معلما فاضلا ... طالبا نجيبا
يسعدنا انضمامك معنا ونتمنى ان تكون واحدا من اسرة
هذا الصرح التعليمي العريق لتستفيد وتفيد


(يا اخى وصلت لحد هنا ومستخسر فينا تسجيلك)

الموضوع اسهل مما تتخيل (خطوتين تسجيل وتكون وسطنا)


ملحوظة هامة جدا

استخدم متصفح فاير فوكس لو معرفتش
تدخل ولو صفحة الموقع بتخرجك
وفى حالة اتمام التسجيل ستصلك رسالة لتنشيط حسابك على الإيميل يرجى الدخول عليها وتنشيط الحساب وفى حالة عدم القدرة على تنشيط الحساب سنقوم بتنشيط حسابك وبمجرد رؤيتك اسم العضوية الخاص بك فى ادنى الصفحة الرئيسية تستطيع الدخول بمنتهى السهولة الى الموقع

مدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية

بوابتك نحو متعة التعلم

 
            
 
 




2 مشترك

    ملف زكاة الفطر

    أ علي رزق
    أ علي رزق
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1942
    نقاط : 185017
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009
    العمر : 56
    الموقع : http://alitwig.blogspot.com/
    العمل/الترفيه : مدرس أول لغة عربية

    ملف زكاة الفطر Empty ملف زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أ علي رزق 4/8/2009, 8:42 pm

    هل أخرج زكاة الفطر نقدا أم طعاما ؟

    سؤال شائك يكثر حوله الجدل كل عام

    مارأيكم في أن نحاول أن نصل إلى كلمة سواء ؟

    سأعرض لكم في هذا الملف كل الآراء الموثقة عن العلماء وأهل الرأي في

    أمور الدين حول هذه القضية ؛ عسانا نصل فيها إلى رأي يجمع لا يفرق .



    إخراج زكاة الفطر نقداً

    السؤال
    هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

    الجواب
    المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

    إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
    الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
    والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
    ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .




    دفع زكاة الفطر مالاً

    السؤال
    فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
    الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
    الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
    الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
    فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
    وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

    الإجابة
    اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
    وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
    والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
    وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
    وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

    قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
    وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
    و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
    قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
    والحجة لذلك :
    1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
    2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
    3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
    3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
    4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .



    يتبع
    أ علي رزق
    أ علي رزق
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1942
    نقاط : 185017
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009
    العمر : 56
    الموقع : http://alitwig.blogspot.com/
    العمل/الترفيه : مدرس أول لغة عربية

    ملف زكاة الفطر Empty رد: ملف زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أ علي رزق 4/8/2009, 8:50 pm

    وهذا كلام لشيخ الاسلام حول اخراج القيمة في الزكاة _عموما الفريضة وغيرها_.
    قال الشيخ رحمه الله في القواعد الفقهية النورانية :
    فصل
    والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال :
    - أحدها أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة .
    - والثاني لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي .
    - والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة ، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس .
    وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة ، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي .
    وهذا القول أعدل الأقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة .
    فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب ، ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة ، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا .
    رد مع اقتباس




    جاء في مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله :
    " يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } وقال في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُو?اْ أَيْمَانَكُمْ كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُو?اْ أَيْمَانَكُمْ كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم "

    وجاء أيضاً :
    س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏"‏، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏

    والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏

    ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏.‏

    س : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏ فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه‏.‏
    وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏"‏‏.‏

    سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟
    فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.

    سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟
    الجواب:
    لا يصح ذلك؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر – رضي الله عنهما - : "فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير".
    وقال أبو سعيد – رضي الله عنه -: "كنا نخرجها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" ، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ في الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.
    ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" [القصص:65].
    فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
    فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:
    فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، وهذان القولان متقابلان.
    وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.
    وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.


    يتبع

    أ علي رزق
    أ علي رزق
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1942
    نقاط : 185017
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009
    العمر : 56
    الموقع : http://alitwig.blogspot.com/
    العمل/الترفيه : مدرس أول لغة عربية

    ملف زكاة الفطر Empty رد: ملف زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أ علي رزق 4/8/2009, 8:51 pm

    يقول الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية :

    اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، والمعول عليه عند جمهورهم هو المنع، وأن الطعام مقصود بذاته في صدقة الفطر، قالوا: لأن الشّارع فرضها طعامًا لا مالاً وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة، ولأن الصحابة أخرجوها طعامًا ونحن نتّبع ولا نبتدع، ولا سيما أن القيمة قد يساء استغلالها فقد يوجهها بعض الفقراء إلى بعض المصارف المحرمة.

    وذهب الأحناف ومن تبعهم إلى مراعاة المعنى، فقالوا: إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعًا له.

    ومنهم من قال:إن العبرة بما هو أنفع للفقير وأدفع لحاجته، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال محمد بن سلمة:( أيام السعة دفع القيمة أحب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي ),وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل.

    من أجل ذلك مال كثير من المتأخرين إلى ترجيح قول أبي حنيفة في هذا المقام؛نظرًا لتحقق الحاجة بالنقود بما لا تتحقق به الحاجة من غيرها؛ ولأن حاجة الفقراء ليست وقفًا على الطعام فقد يكونون أمس حاجة إلى الدواء أو الكساء منهم إلى الطعام والشراب، وهو الذي يظهر لنا عند ظهور الحاجة إلى القيمة أو رجحان المصلحة فيها.

    والله أعلم




    سئل القرضاوي
    هل تختلف زكاة الفطر من عام إلى آخر

    س: هل زكاة الفطر تختلف من عام إلى عام ؟

    ج: زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي ، وهذا المقدار هو الصاع والصاع حدده النبي صلى الله عليه وسلم ، والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين :
    الأمر الأول : أن النقود كانت عزيزة عند العرب ، خاصة أهل البوادي منهم ، فلو قلت لأحدهم : ادفع كذا درهماً أو ديناراً ، فلن تجد لديه من ذلك شيئاً .. ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ .
    وهذا مما جعل النبي صلى الله عليه سلم يحدد زكاة الفطر بالصاع .
    الأمر الثاني : أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر ، فأحياناً نجد الريال منخفض القيمة ، وقوته الشرائية متدنية جداً ، وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق ، مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطرباً بين الصعود والهبوط ، ولا يستقر على حال ، ولهذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعاماً في الغالب .
    وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره ، وهي ليست على سبيل الحصر ، ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز ، سواء أكان بُراً أم أرزاً أم ذرة أم غير ذلك .
    والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل ، أي نحو كيلوين من الطعام ( 2كلغم ) أو خمسة أرطال تقريباً .
    ويمكن دفع القيمة ، على مذهب أبي حنيفة .
    وإن كان موسراً فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع ، لأن الطعام لم يعد مقصوراً هذه الأيام على الأرز مثلاً ، بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك . والله أعلم .


    طبعا لا يخفى على أحد أن ما عليه دار الإفتاء المصرية هو جواز إخراجها قيمة نقدية

    منقولة بنصوصها من مواقع متعددة
    الشبرمنتاوي
    الشبرمنتاوي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 650
    نقاط : 171010
    تاريخ التسجيل : 14/05/2009
    العمر : 31

    ملف زكاة الفطر Empty رد: ملف زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف الشبرمنتاوي 4/8/2009, 8:54 pm

    مشكورين يا مستر علي المعلومات القيمة دي
    أ علي رزق
    أ علي رزق
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1942
    نقاط : 185017
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009
    العمر : 56
    الموقع : http://alitwig.blogspot.com/
    العمل/الترفيه : مدرس أول لغة عربية

    ملف زكاة الفطر Empty رد: ملف زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أ علي رزق 4/8/2009, 9:04 pm

    ما أسرع قراءتك !

    ما شاءالله عليك

      الوقت/التاريخ الآن هو 21/11/2024, 9:11 am