من طرف أ علي رزق 4/8/2009, 3:21 pm
قرأت في موقع جريدة الجمهورية فتوى حول طلاق الموبيل هذا نصها :
الاثنين 12 من رمضان 1428هـ - 24 من سبتمبر 2007 م
تسأل القارئة: ف. م. ع من القاهرة قائلة: تلقيت رسالة من زوجي الذي يقيم بدولة من دول الخليج علي الموبايل يخبرني فيها بطلاقي منه بلا رجعة.. واتصل بي مرة أخري بالتليفون وقال لي أنت طالق. فما حكم الدين وما هي استحقاقاتي عليه؟.
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول:
الوسائل الحديثة كالتليفون والتلغراف والفاكس وغيرها ليست وسائل جديدة للتعبير. وإنما هي وسائل جديدة للتوصيل. ووسائل التوصيل تعني كيفية توصيل الإرادة بين العاقدين والتليفون من هذه الوسائل ولكن هناك فرقاً بينه وبين الكلام المباشر المتبادل مع العاقدين من حيث الشروط التي يجب أن تتوافر في العقد. ومن حيث وجود شبهة في تقليد الأصوات لعدم تحقق اللقاء المباشر. وقد جاء في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري مادة 141 انه يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأي طريقة مماثلة كأنه تم بين الحاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان وهذا يشير إلي صعوبة إنشاء العقد بالتليفون لأنه يتم بين غائبين. ولكن يعتبر كالعقد مشافهة مهما تباعدت الأماكن. وكأن العاقدين قد جمعهما مجلس واحد مادام يسمع كل منهم الآخر ويتبين أنه صوت لم يدخل فيه تقليد ولا تزوير.
وواضح من السؤال ان الزوج قد استخدم وسيلة التليفون في تطليق زوجته مرتين وبلفظ صريح هو الطلاق الذي تنصرف حقيقته إلي التفريق بين زوجين قد قامت بينهما زوجية حقيقية. مثل قول الزوج لزوجته أنت طالق. أو مطلقة أو طلقتك وهكذا. ويقع به الطلاق رجعياً بشرط ألا يكون مقترناً بعدد الثلاث لفظاً أو إشارة أو كتابة وألا يكون بعد طلقتين سابقتين عليه. وألا يكون موصوفاً بصفة تنبيء عن البينونة أو تدل عليها مثل قول الزوج لزوجته أنت طالق وبائنة فإذا أطلق الزوج لفظ البينونة فإنها تنصرف إلي البينونة الصغري ولا تكون كبري إلا إذا كانت ثلاثاً.
ومادام الزوج كما نري في السؤال قد طلق زوجته بالتليفون مرتين فإنهما تعدان طلقتين رجعيتين إلا إذا كان قد سبقتهما طلقة قبل ذلك أو صرح في إحدي الطلقتين بالطلاق البائن بينونة كبري.
ونحن يجب ان نشير هنا إلي انه إذا كان الطلاق قد وقع شرعاً فلا يقع قانوناً حيث لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة من اشهاد وتوثيق.
ومن هنا فلا تترتب عليه قانوناً آثار الطلاق وهو يشبه الزواج العرفي غير الموثق. ومن هنا فإننا نري أن هذا الزوج المتسرع في الطلاق حتي يبلغه في التليفون كان عليه أن يتروي حتي يواجه زوجته بنيته الصريحة بالطلاق شفاهة.
أما وقد وقع الطلاق شرعاً فإن حق الزوجة يتمثل أولاً في مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج صغيراً كان أم كبيراً وإذا كانت المطلقة طلاقاً بائناً حاملاً فإن لها النفقة والسكني حتي تضع حملها.
أما إذا لم تكن حاملاً فيختلف حقها في النفقة والسكني باختلاف آراء الفقهاء. ويري البعض ان لها الحق في النفقة والسكني مدة عدتها